المجلة | حــديث |عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ي

/ﻪـ 

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) أخرجه أبو داود.
اعلم أن أسباب الحرمة المؤبدة للنكاح ثلاثة : قرابة ، ورضاع ، ومصاهرة . السبب الأول القرابة، ويحرم بها سبع وهن: (الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت) لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت فهؤلاء محرمات بالنص ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات قربن أم بعدن عكس السابقات . السبب الثاني الرضاع حيث تحرم المرضعة والأخت من الرضاع لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة . واعلم أن كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاعة لقوله صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ويستثنى من ذلك صور: منها أم أخيك أو أختك من الرضاع فإنها قد لا تحرم كما إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك ، فإنها لا تحرم عليك ، وفي النسب تحرم لأنها إما أمك أو زوجة أبيك ، ومنها أم ولد ولدك وهي في النسب حرام لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك ، وفي الرضاع قد لا تكون بنتاً ولا زوجة ابن بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك ، ومنها جدة ولدك حرام في النسب لأنها أم أمك أو أم زوجتك ، وفي الرضاع قد لا تكون كذلك بأن أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته وليست بأمك ولا بأم زوجتك ، ومنها أخت ولدك حرام بالنسب لأنها إما ابنتك أو ربيبتك وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخته وليست بنتك ولا ربيبتك. واعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم ، وصورته في النسب أن يكون لك أخت لأم وأخ لأب فيجوز له نكاحها لأنها ليست بأخته من أبيه ولا أخته من أمه بل هي من رجل آخر وأم أخرى ، فهي أجنبية ، وصورته من الرضاع أن امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك من الرضاع. السبب الثالث المصاهرة، ويحرم بها: (أم الزوجة ، والربيبة إذا خلا بالأم ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن) . فالمصاهرة يحرم بها على التأبيد أربع : إحداهن أم امرأتك ، وكذا جداتها بمجرد العقد سواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقوله تعالى وأمهات نسائكم وفي وجه لا تحرم إلا بالدخول كالربيبة ، وهو ضعيف . الثانية بنت الزوجة سواء بنت النسب أو الرضاع ، وكذا بنات أولادها بشرط أن يدخل بالأم فإن بانت منه قبل الدخول بها حللن له ، وإن دخل بها حرمن عليه على التأبيد لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم . والمراد بقولنا [إذا خلا بالأم] المراد بالخلوة الدخول بها لأنه اصطلاح عرفي ، والربيبة بنت الزوجة من غيره وإن لم تكن في حجره ، وذكر الحجور ورد على الغالب . فإن قلت: لم حرمت أم الزوجة بمجرد العقد بخلاف البنت فإنها لا تحرم إلا بالدخول على أمها ؟ فالجواب أن الزوج يبتلى في العادة بمعاملة أم الزوجة عقب العقد لأنها ترتب أمر بنتها فحرمت بمجرد العقد ليتمكن من الخلوة بها لذلك بخلاف البنت. واعلم أنه لا يحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا ابنته ولا أم زوجة الأب ولا ابنتها ولا أم زوجة الابن ولا ابنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب. الثالثة زوجة الأب حرام ، وكذا زوجة الأجداد سواء في ذلك من جهة الأب أو الأم ، وسواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فاسم الأبوة صادق على الكل باعتبار الحقيقة والمجاز أو باعتبار الحقيقة مطلقة والله أعلم. الرابع زوجة الابن حرام وكذا بنو الابن وإن سفلوا ، سواء في ذلك النسب والرضاع لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والمراد أنه لا تحرم زوجة الولد الذي تبناه ، وهذا التحريم بالعقد والله أعلم . كذلك يحرم على الرجل أن يجمع في نكاحه بين المرأة وأختها سواء في ذلك الأختان من الأبوين أو من الأب أو من الأم ، وسواء في ذلك الأخت من النسب أو الرضاع لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف عطف سبحانه وتعالى تحريم الجمع على تحريم المحرمات المذكورات في أول الآية . وفي الحديث ملعون من جمع ماءه في رحم أختين وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها رواه الشيخان حيث يؤدي الجمع إلى قطع الرحم ، وكما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها كذلك يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أخيها ، وكذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها سواء في ذلك النسب والرضاع. وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكراً لما حل له نكاح الأخرى لأجل القرابة ، واحترزنا بالقرابة عن المرأة وأم زوجها وعن المرأة وابنة زوجها فإنه يجوز الجمع بينهما ، وإن كانت إحداهما لو كانت ذكراً لم تحل للأخرى والله أعلم .

المزيد